142

Talqin Fi Fiqh

التلقين في الفقه المالكي

Araştırmacı

أبو أويس محمد بوخبزة الحسني التطواني وأبو الفضل بدر بن عبد الإله العمراني الطبخي

Yayıncı

دار الكتب العلمية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1425 AH

Yayın Yeri

بيروت

ويجوز البيع بشرط البراءة في الرقيق دون غيره ويبرأ من كل عيب لم يعلمه ولا يبرأ مما علمه فكتمه. والعبد يملك ملكًا ناقصًا ينتزعه سيده إذا شاء وماله في البيع لسيده وفي العتق يتبع العبد إلا أن يستثنيه السيد وفي هبته والوصية وإسلامه بجنايته خلاف. ولا يجوز التفرقة بين الأم وولدها الصغير في البيع وحدها ويجوز في الأدب والتصرية عيب وإذا علم المبتاع بعد أن حلبها فله الخيار في إمساكها أو ردها مع صاع من تمر وإذا فات المبيع في البيع الفاسد ضمنه المبتاع بالقيمة يوم القبض وبالمثل فيما له مثل ورد الثمن عليه وإن تلف في يد البائع فتلفه منه. فصل والبيع جائز مساومة ومرابحة فالمساومة أن يبيعها بما يتقرر بينه وبين المبتاع من الثمن من غير أن يخبره برأس ماله والمرابحة أن يذكر رأس ماله ويتقرر الربح بينهما إما مجملًا كقوله شراء هذه السلعة عشرون دينارًا فيربحه دينارًا أو نصفه وإما مفصلًا كقوله قد ابتعتها منك على أن أربحك في كل عشرة دينارًا أو اثنين. ويحتاج في بيع المرابحة إلى بيان ما ينضم إلى السلعة فيكون له قسط من رأس المال والربح أو من رأس المال وحده وذلك على ضربين: أحدهما: أن ينضم إلى السلعة ماله تأثير في عينها أو ينضم إليها ما لا تأثير له في عينها. فالأول: كالقصارة والخياطة والصبغ والطرز. والثاني: مثل الطي والشد والسمسرة والدلالة وكراء حمل المتاع وما أشبه ذلك.

2 / 156