Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
69

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

فِي ذَلِك فِي بَاب مُفْرد إِن شَاءَ الله تَعَالَى. [٩١] وَإِذا أطلقنا الصِّحَّة فِي الْعُقُود والشهادات والأقارير فَمَعْنَاه ثُبُوتهَا على مُوجب الشَّرْع. وتوفر قضاياها عَلَيْهَا كالأملاك المترتبة على الْعُقُود وَغَيرهَا من الْمَقَاصِد. وَالْفَاسِد على الْعَكْس من ذَلِك. (٣٣) القَوْل فِي حصر أصُول الْفِقْه وترتيبها وَتَقْدِيم الأول مِنْهَا على الْجُمْلَة [٩٢] ذكر القَاضِي ﵁ فِي هَذَا الْبَاب جملَة أصُول الْفِقْه وأدلة الشَّرْع فَأَوْمأ إِلَى مراتبها وَوجه تَقْدِيم بَعْضهَا على بعض فِي تَرْتِيب الْكتاب. فأولها: الْخطاب الْوَارِد فِي الْكتاب وَالسّنة وَمَا يتَعَلَّق بِهِ من تَرْتِيب مقتضيات الْخطاب. وَالثَّانِي: معرفَة أَفعَال رَسُول الله [ﷺ] الْوَاقِعَة موقع الْبَيَان. وَثَالِثهَا: الْأَخْبَار ومراتبها. وَمِنْهَا أَخْبَار الْآحَاد. وَرَابِعهَا: الْإِجْمَاع. وخامسها: الْقيَاس. ثمَّ إِذا ترتبت هَذِه الْأُصُول وتمهدت أَبْوَابهَا ننعطف على وصف الْمُفْتِي والمستفتي والتقليد، ثمَّ نوضح انْتِفَاء الْأَحْكَام قبل وُرُود الشَّرَائِع. [٩٣] فَإِن قيل: ذكرْتُمْ السّنة مَعَ خطاب الْكتاب فِي صدر الْأَدِلَّة، ثمَّ

1 / 173