Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
50

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

وتناصف الصُّور وتركب [الْأَجْسَام] ... فِي الْعَادَات وَكَذَلِكَ الْقبْح يُطلق، وَالْمرَاد بِهِ ضد ذَلِك فِي الْخلق، وَهَذَا مَا لَا نقصد [فِي هَذَا] الْفَنّ. وَإِنَّمَا الْمَقْصد تَحْقِيق مَا يحسن فِي قَضِيَّة التَّكْلِيف ويقبح. [٦١] فحقيقة الْحسن فِي حكم التَّكْلِيف إِذا كل فعل لنا الثَّنَاء شرعا على فَاعله بِهِ والقبيح كل فعل لنا الذَّم شرعا لفَاعِله بِهِ وَرُبمَا يعبر القَاضِي فِي تَحْقِيق الْحسن فَيَقُول مَا أمرنَا بمدح فَاعله. وَرُبمَا يتخالج فِي الصُّدُور من ذَلِك شَيْء فَإِن الْمُبَاح يُسمى حسنا وَلَا يتَحَقَّق توجه الْأَمر بمدح فَاعله

1 / 154