416

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Soruşturmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

والأسامي دون الْأَوَامِر وتوصلوا بذلك إِلَى الْأَخْبَار المنطوية على الْوَعْد والوعيد فِي الْكتاب وَالسّنة. وَهَذَا الَّذِي قَالَه هَذَا الْقَائِل بَاطِل لَا تَحْقِيق وَرَاءه. ٥٧٩] وَزعم بعض الواقفية أَن الْخَبَر إِذا انطوى على وَعِيد العصاة من أهل الْملَّة لزم التَّوَقُّف فِيهِ وَلَا يتَوَقَّف فِي غَيره. وَهَذَا وَاضح الْبطلَان أَيْضا. وَمِمَّا يتَمَسَّك بِهِ فِي نصْرَة الْوَقْف مَا يبطل هَذِه التفصيلات.
[٥٨٠] وَقَالَ الْفَرِيق من أهل الْوَقْف: الْوَقْف فِي الْوَعيد ثَابت دون [الْوَعْد] وَفصل بَينهمَا بِمَا يَلِيق بالشطح والترهات دون الْحَقَائِق.
[٥٨١] وَزعم آخَرُونَ من المنتمين إِلَى الواقفية إِلَى أَن الْأَخْبَار إِذا وَردت ومخرجها مخرج الْعُمُوم على مَذْهَب الْقَائِلين بِهِ وسمعها السَّامع وَكَانَت وَعدا أَو وعيدا، وَلم يسمع من آي الْكتاب وَسنَن الرَّسُول ﷺ ومواقع أَدِلَّة السّمع شَيْئا فَيعلم أَن المُرَاد بهَا الْعُمُوم، وَإِن كَانَت قد سمع قبل اتصالهما بِهِ أَدِلَّة الشَّرْع وَعلم انقسامها للخصوص والعموم فَلَا

2 / 21