414

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Soruşturmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

وَقَالَ آخَرُونَ هَذِه الْأَلْفَاظ الْمُطلقَة إِذا لم يقْتَرن بهَا مَا يدل على تخصيصها فَتحمل على استغراق الْجِنْس.
[٥٧٥] ذهب شَيخنَا ﵁ فِي مُعظم الْمُحَقِّقين من أَصْحَابه إِلَى التَّوَقُّف.
وَحَقِيقَة ذَلِك أَنهم قَالُوا سبرنا اللُّغَة ووضعها فَلم نجد فِي وضع اللُّغَة صِيغَة دَالَّة على الْعُمُوم سَوَاء وَردت مُطلقَة أَو مُقَيّدَة بضروب من التَّأْكِيد.
[٥٧٦] وَقد ظن بعض من لَا خبْرَة لَهُ بطريقة الْوَقْف أَنا إِذا لم نسلم تنَاول النَّاس الْجِنْس فنسلم إِذا قيد النَّاس بضروب من التَّأْكِيد، مثل قَول الْقَائِل: النَّاس أَجْمَعُونَ عَن آخِرهم صَغِيرهمْ وَكَبِيرهمْ لَا يشذ مِنْهُم أحد، إِلَى غير ذَلِك، والمحققون من الواقفية يَقُولُونَ: وَإِن قيدت بِهَذِهِ الْقُيُود فَلَيْسَتْ مَوْضُوعَة للاستغراق فِي

2 / 19