Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
41

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

وَجل] وَنحن نعلم قطعا أَن الطلبات من الله تَعَالَى لَا تتَعَلَّق بالصبية كَمَا لَا يتَعَلَّق بهم التوعد بالعقاب ... عِنْد تقدر الْمُخَالفَة. فَإِن قيل: أَلَيْسَ يضْرب ابْن عشر وَيُؤمر بِالصَّلَاةِ. قيل: إِنَّمَا يتَعَلَّق / التَّكْلِيف بوليه، ثمَّ ... طَوِيل للْعُلَمَاء قيل [٥ / ب] تجب فِي أَمْوَالهم ... عقلا وُرُود الشَّرْع بتكليف الصّبيان مَعَ منع تَكْلِيف ... فَلَا يجوز تعلق التَّكْلِيف بِهِ. وَأما من يعقل مِنْهُم فَيجوز ذَلِك عقلا بيد أَنا لما رَأينَا توعد الشَّرْع وَتوجه الطلبات من الله تَعَالَى مُنْقَطِعَة عَنْهُم تبين لنا انْقِطَاع التَّكْلِيف عَنْهُم سمعا.

1 / 145