373

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Soruşturmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

وَأما الْمُخَالفين على صدر غَيره فَعَلَيهِ مزايلته، وَلَا يَعْصِي بمزايلته على أرْفق الْوُجُوه بِشَرْط أَن يبْذل فِيهِ كنه المجهود فَيرد عَلَيْهِ أبي الشمر وَغَيره حَتَّى إِذا بَطل مَا عدا اختيارنا ثَبت مَا اخترناه فَيُقَال لأبي الشمر هَذَا الَّذِي صرت إِلَيْهِ إفصاح مِنْك بتكليف الْمحَال وَذَلِكَ أَن الْإِنْسَان إِذا كَانَ لَا يعرى عَن الأكوان المتضادة فَلَا يتَصَوَّر النَّهْي عَن جَمِيعهَا من غير أَن يتَصَوَّر الْخُلُو عَنْهَا، وَلَا فرق بَين تَجْوِيز ذَلِك وَبَين تَجْوِيز وُرُود الْأَمر بِالْجمعِ بَين الْقيام وَالْقعُود.
وَأما الَّذِي استروح إِلَيْهِ من أَنه تسبب إِلَى ذَلِك فَبَاطِل من القَوْل، فَإِن تَكْلِيف الْمحَال على الأَصْل الَّذِي نَصره محَال، وَمَا كَانَ مستحيلا لم يتَصَوَّر ثُبُوته فرض الْمَرْء فِيهِ أَو لم يفرط، سِيمَا على مَذَاهِب الْمُعْتَزلَة، وَهَذَا الرجل من أتباعهم تَكْلِيف فَإِن الْمحَال قَبِيح لعَينه وَمَا قبح لعَينه لم يحسن لسَبَب فعل يصدر عَن الْغَيْر.
[٥١٧] وَأما من قَالَ: إِنَّه مَأْمُور بِالْخرُوجِ مَنْهِيّ عَن الْإِتْلَاف فَهَذَا تنَاقض من القَوْل، فَإِن الْخُرُوج إِذا كَانَ لَا يتَصَوَّر إِلَّا مَعَ إِتْلَاف وإضرار

1 / 477