370

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Soruşturmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

كَمَا يسوغ بِأَحَدِهِمَا وَذَلِكَ مثل أَن يَقُول: لَا تقم أَو لَا تقعد وَمَعْنَاهُ لَا تجمع بَينهمَا على التَّعَاقُب، وَامْتنع إِمَّا عَن هَذَا وَإِمَّا عَن ذَلِك.
[٥١٤] فَإِن قيل: هَل يتَصَوَّر وُرُود النَّهْي مُتَعَلقا بجملة المتضادات الَّتِي لَا يَخْلُو الْمُخَاطب عَنْهَا مثل أَن يَقُول: لَا تنطق وَلَا تسكت وَلَا تتحرك وَلَا تسكن؟ .
قُلْنَا: إِن أجزنا تَكْلِيف الْمحَال أجزنا ذَلِك وَإِن منعنَا ذَلِك منعنَا هَذِه وجوابنا على منع تَكْلِيف الْمحَال أَن نقُول: فَإنَّا وَإِن جَوَّزنَا ذَلِك عقلا فلسنا نقُول إِن الشَّرْع ورد بِهِ، وَإِنَّمَا كلامنا فِي وَقت كَمَال الدّين وَعدم توقع وُرُود شرح مُجَرّد.
[٥١٥] فَإِن قيل: فَإِذا أجبتم على ذَلِك فَمَا قَوْلكُم فِيمَن دخل دَار غَيره مغتصبا مُتَعَدِّيا أَلَيْسَ هُوَ مَمْنُوع من الْكَوْن فِي الدَّار وَإِن أخرج؟ فَمَا دَامَ فِي الدَّار فَهُوَ كَائِن فِيهَا والكون فِيهَا محرم.
وَكَذَلِكَ من تخطى زرع غَيره فاقتحمه فَلَا يجوز الْبَقَاء فِيهِ وَلَا يجوز التَّسَبُّب إِلَى إِتْلَافه وَكَانَ لَا يَتَأَتَّى خُرُوجه إِلَّا بِقطع الزَّرْع وَإِتْلَاف طَائِفَة مِنْهُ.

1 / 474