Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
27

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

(١٣) فصل [٣٧] فَإِن قيل: فَهَل تطلقون اسْم الدّلَالَة على أَخْبَار الْآحَاد والمقاييس والعبر الْمُقْتَضِيَة وجوب الْعَمَل دون الْعلم؟ قيل: مَا صَار إِلَيْهِ مُعظم الْمُحَقِّقين أَن اسْم الدّلَالَة يتخصص بِمَا يَقْتَضِي الْعلم من الْأَدِلَّة السمعية والعقلية. فَأَما مَا لَا يَقْتَضِي الْعلم فَسمى أَمارَة

1 / 131