Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
23

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

النّظر لَا يُوجب الْعلم. فَإِن قيل: فَمَا الَّذِي يصدهم عَن ارْتِكَاب ذَلِك؟ قيل: لَو قَالُوهُ نسبوا إِلَى هدم مُعظم أصولهم. وَذَلِكَ أَنهم وافقونا على أَن التَّذَكُّر للدليل السَّابِق قد يحصل ضَرُورِيًّا من فعل الله ﷿ فَلَو كَانَ مولودا للْعلم بالمدلول لزم مِنْهُ كَون الْعلم بالمدلول فعلا لله تَعَالَى و... ذَلِك يسوقهم إِلَى تَجْوِيز كَون معرفَة الله تَعَالَى من فعل الله وَهَذَا من أعظم مَا ينكرونه. (١٠) فصل [٣٤] فَإِن قيل: إِذا صَحَّ النّظر فِي الدَّلِيل تضمن الْإِفْضَاء إِلَى الْعلم بالمدلول فَهَل تَقولُونَ: إِن النّظر الْفَاسِد والفكر فِي الشُّبْهَة يُؤَدِّي إِلَى الْجَهْل والريب؟ قيل: النّظر فِي الشُّبُهَات لَا يَقْتَضِي جهلا وَلَا شكا وَكَذَلِكَ كل نظر فَاسد لَا يتَضَمَّن شَيْئا من أضداد الْعلم. وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن الدَّلِيل يتَعَلَّق بمدلوله على وَجه يُؤَدِّي النّظر فِيهِ إِلَى الْعلم بالمدلول. وَأما الشُّبْهَة فَلَا تعلق

1 / 127