Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
20

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

فحققوا مذهبكم. قيل: المطالب بذلك لَا يَخْلُو من أحد أَمريْن: إِمَّا أَن يكون قَاطعا بِبُطْلَان النّظر حاصرا للعلوم فِي مدارك الْحَواس على مَا اشْتهر من مَذْهَب نفاة النّظر وَإِمَّا أَن يكون مستريبا غير قَاطع. [٣ / أ] فَإِن كَانَ قَاطعا قيل لَهُ / ... من جحد النّظر إِلَى جحد الضروريات. وَأما ... النّظر وَبطلَان الْمصير إِلَى حصر الْعُلُوم فِي مدارك الْحَواس. وَكَانَ السَّائِل قَاطعا فَإِن [قَالَ] لست أقطع بِمذهب وَلَكِن أوضحُوا لي صِحَة افضاء الدَّلِيل على الْمَدْلُول فأهون الطّرق عَلَيْهِ أَن نقُول: اعْتبر الْأَدِلَّة فِي الْمسَائِل واختبرها تجدها سائقة إِلَى الْعلم بالمدلولات. فَهَذَا من أحسن مَا يتَمَسَّك بِهِ على نفاة النّظر. (٩) فصل [٣٢] النّظر على مَذَاهِب أهل الْحق لَا يُولد الْعلم بالمنظور فِيهِ. وَقد

1 / 124