Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
18

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

يَقْتَضِي تثبيت وصف للمعلوم بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ بِهِ من النَّعْت وإيضاح ذَلِك بالمثال، أَن الْحُدُوث لما دلّ على الْمُحدث اسْتَحَالَ القَوْل بِأَنَّهُ يُوجِبهُ بل يتَعَلَّق بِهِ على مَا هُوَ [بِهِ] . ومقصدنا من هَذَا الْفَصْل التَّحَرُّز من عِبَارَات يطلقهَا المتجانف عَن حقائق هَذَا الْفَنّ نَحْو قَول الْقَائِل: الدَّلِيل يُوجب كَذَا. وَالدّلَالَة تَقْتَضِي مدلولها، إِلَى غير ذَلِك فتحاش من أَمْثَالهَا. وَإِن أطلقتها فَاعْلَم أَنه متجوز فِي اطلاقها. وَالْكَلَام فِي الْأَدِلَّة يطول. وَفِيمَا ذَكرْنَاهُ مقنع إِن شَاءَ الله تَعَالَى. (٨) القَوْل فِي حَقِيقَة النّظر [٢٨] إِن قيل: مَا حَقِيقَة النّظر؟ قيل: النّظر لفظ يتَرَدَّد بَين معَان، فقد يُطلق وَالْمرَاد بِهِ الرُّؤْيَة، وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِانْتِظَار والرقبى وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ التحنن والتعطف وَقد يرد وَالْمرَاد بِهِ الِاعْتِبَار. [٢٩] فَإِن قيل: فَمَا المُرَاد بِهِ فِي اصْطِلَاح الْمُتَكَلِّمين؟ قيل: أَكثر النَّاس فِيهِ، فَمنهمْ من قَالَ هُوَ التَّأَمُّل والتفكر فِي الدَّلِيل وَهَذَا مَدْخُول، فَإِن التدبر فِي الشُّبْهَة يُسمى نظرا حَقِيقَة على اصْطِلَاح الْقَوْم.

1 / 122