Fıkıh Usulleri Üzerine Özet
التلخيص في أصول الفقه
Soruşturmacı
عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري
Yayıncı
دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1317 AH
Yayın Yeri
بيروت ومكة المكرمة
وَمُقْتَضَاهُ تعرض لتَحْرِيم التّرْك وَلَا إِبَاحَته فَيحمل ترك الْمَأْمُور بِهِ على مَا علمناه عقلا قبل وُرُود الشَّرَائِع، قَالُوا: وَقد علمنَا الْإِبَاحَة فِيمَا لَا يسْتَدرك بِالْعقلِ تَحْرِيمه، ومحصول هَذَا الْكَلَام يؤول إِلَى أَن الْأَمر يتَضَمَّن كَون الْمَأْمُور بِهِ مرَادا وَلَا يتَضَمَّن تعريضا لتَركه ويتوصل بِالْعقلِ استصحابا للْحَال إِلَى حكم الْإِبَاحَة فِي ترك الْمَأْمُور بِهِ.
قُلْنَا: لَو ناقشناكم فِيمَا ابتديتموه من أَحْكَام الْأَفْعَال قبل وُرُود الشَّرَائِع طَال الْكَلَام بيد أَنا نشغلكم عَن الِاعْتِصَام جملَة فَنَقُول: إِذا زعمتم أَن الْأَمر يتَضَمَّن كَون الْمَأْمُور بِهِ مرَادا على التجرد، فَكل مَا تجرد فِيهِ كَونه مرَادا أنبأ تجرد هَذَا الْوَصْف فِيهِ عَن جَوَاز تَركه لَا محَالة، وَهَذَا بَين لَا خَفَاء بِهِ.
[٢٤٣] ثمَّ نقُول: مقصدنا التَّوَصُّل إِلَى الرَّد عَلَيْكُم فِي مصيركم إِلَى أَن مُطلق الْأَمر يَقْتَضِي النّدب فَإِذا اعترفتم على أَنفسكُم فِي أَنه لَا يَقْتَضِي التّرْك فقد صرحتم بِأَنَّهُ لَا يَقْتَضِي النّدب وصرفتم قصارى كلامكم إِلَى كَون / [٢٨ / أ] الْمَأْمُور بِهِ مرَادا للْآمِر. وَنحن ننكر اشْتِرَاط ذَلِك، ولعلنا نوضحه، فَأول مَا يعتصم بِهِ فِي إبِْطَال تعويلهم على كَون الْمَأْمُور مرَادا دلَالَة تحجزهم عَن إِثْبَات أصل الْإِرَادَة فَإنَّا نقُول لَهُم: قد وافقتمونا معاشر الْمُعْتَزلَة أَن الرب ﷾ مُرِيد بِإِرَادَة وأحلتم كَونه مرِيدا لنَفسِهِ على مَنْهَج أصلكم فِي الْحَيّ والعالم والقادر ثمَّ لما قُلْتُمْ: إِنَّه مُرِيد بِإِرَادَة أحلتم كَونه سُبْحَانَهُ مرِيدا بِإِرَادَة قديمَة وزعمتم أَنه مُرِيد بِإِرَادَة حَادِثَة فَإِذا أوضحنا بطلَان هَذَا التَّقْسِيم الَّذِي ارتضيتموه وَقد ثَبت من مذهبكم الْمصير إِلَى بطلَان مَا سواهُ من الْأَقْسَام، فَلَا يبْقى إِلَّا نفي الْإِرَادَة.
1 / 281