171

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

المتقيد بالقرائن كَمَا ينْطَلق على الْمُطلق، فيسمى الْأَمر مَعَ قيوده المتضمنة الْإِيجَاب أمرا كَمَا يُسمى الأمرالمجرد المعري عَنْهَا أمرا. [٢٣٣] فَإِن قيل: فَمَا الْقَرَائِن الدَّالَّة على اقْتِضَاء الْإِيجَاب؟ قُلْنَا: الْجَواب عَن ذَلِك من ثَلَاثَة أوجه: أَحدهَا: أَن نقُول: من الْقَرَائِن مَا يتَحَقَّق عِنْد صُدُور الْأَمر من الْآمِر ويحيط المأمورعلما بهَا، وَلَا يُمكن التَّعْبِير عَنْهَا على التَّفْصِيل والتخصيص / [٢٦ / ب] وَهَذَا مِمَّا لَا سَبِيل إِلَى جَحده. وَالْوَجْه الثَّانِي: من الْجَواب أَن نقُول قد قدمنَا فِي بعض الْأَبْوَاب السالفة أَن من خاطبه الرب سُبْحَانَهُ بأَمْره لم يتَصَوَّر توصل الْمُخَاطب إِلَى الْعلم بقضية الْخطاب إِلَّا اضطرارا وَقد أوضحنا القَوْل فِي ذَلِك وَلَقَد كَانَ الرب تَعَالَى خَاطب الْمَلَائِكَة بِالْأَمر بِالسُّجُود مَعَ ارْتِفَاع الوسائط وتبليغ المبلغين فاضطرهم الله ﷿ إِلَى الْعلم بِمُقْتَضى مَا توجه عَلَيْهِم من الْأَمر. وَالْوَجْه الثَّالِث من الْجَواب: أَن نقُول: أَنْتُم لَا تخلون معاشر المتمسكين بِهَذَا الظَّاهِر إِمَّا أَن تَقولُوا: نعلم أَن الْأَمر المتوجه عَلَيْهِم كَانَ متجردا عَن الْقَرَائِن أَو تَقولُوا: لَا نعلم ذَلِك، فَإِن زعمتم أَنا لَا نعلم تجرده عَن الْقَرَائِن عِنْد توجهه عَلَيْهِم فقد استربتم فِيمَا بِهِ استدللتم. وَإِن أَنْتُم زعمتم أَنا نَعْرِف تجرده عَن الْقَرَائِن، فَيُقَال لكم: فَبِمَ عَرَفْتُمْ ذَلِك؟ وطرق الْعلم ومداركها مضبوطة، ونعيد عَلَيْهِم فِي ذَلِك التَّقْسِيم الَّذِي ذكرنَا فِيمَا عَلَيْهِ عولنا من الدَّلِيل على الْوَقْف. وَهَذَا مَا لَا محيص لَهُم عَنهُ.

1 / 275