Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

Al-Juwayni d. 478 AH
124

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

﴿فانحكوا مَا طَابَ لكم من النِّسَاء مثنى وَثَلَاث وَربَاع﴾ . مَعْنَاهُ أَو ثَلَاث. [١٦٣] فالدليل على أَن الْوَاو يَقْتَضِي الْجمع أَنه يسْتَعْمل من غير تجوز فِي مَا لَا تَرْتِيب فِيهِ أصلا، وَذَلِكَ نَحْو قَوْلك: اقتتل زيد وَعَمْرو، واختصم بكر وخَالِد فَلَا تعد [الْوَاو] فِي هَذَا الْموضع مستعملة فِي غير محلهَا. وَإِن كَانَ الاقتتال لَا يتَوَقَّع ترتيبه بَين الْمَذْكُورين. وَالَّذِي يُحَقّق ذَلِك أَن «ثمَّ» لما كَانَت للتَّرْتِيب بعد اسْتِعْمَاله فِي هَذَا الْموقع فَلَا تَقول اقتتل زيد ثمَّ عَمْرو. (٥٢) القَوْل فِي معنى «الْفَاء» [١٦٤] اعْلَم أَن الْفَاء فِي مَحل النسق والعطف يَقْتَضِي التَّرْتِيب والتعقيب وَنفي الإبطاء وَهِي تخَالف الْوَاو فِي اقْتِضَاء التَّرْتِيب وتخالف ثمَّ

1 / 228