112

Fıkıh Usulleri Üzerine Özet

التلخيص في أصول الفقه

Araştırmacı

عبد الله جولم النبالي وبشير أحمد العمري

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية ومكتبة دار الباز

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1317 AH

Yayın Yeri

بيروت ومكة المكرمة

من إِطْلَاق اسْم الْحَج على قصد غير ذَلِك. وَكَذَلِكَ وَردت الشَّرِيعَة بِتَسْمِيَة الدَّعْوَات الْمَخْصُوصَة بشرائطها صَلَاة، وَلم يرد منع بِتَسْمِيَة غَيرهَا من الدَّعْوَات صَلَاة كَيفَ وَقد وَردت الشَّرِيعَة صَرِيحًا بِتَسْمِيَة الدُّعَاء الْمَحْض صَلَاة فَإِنَّهُ تَعَالَى وَجل قَالَ لرَسُوله [ﷺ]: ﴿وصل عَلَيْهِم إِن صَلَاتك سكن لَهُم﴾ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِن الله وَمَلَائِكَته يصلونَ على النَّبِي﴾ وَالْمعْنَى بِصَلَاة الْمَلَائِكَة دعاؤهم فقد تبين بِمَا نبهناك عَلَيْهِ أَن شَيْئا من الْأَسَامِي الَّتِي اعتضدوا بهَا غير خَارج من أصل اللُّغَة. وَطَرِيق اسْتِعْمَالهَا.

1 / 216