Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
والمعتمد عدم الجواز، وكرهه في الاستبصار (1)، وبه قال ابن إدريس.
مسألة- 88- قال الشيخ: يجوز أن يسبح في الركعتين الآخرين
بدلا من القراءة، وان قرأ لا يزيد على الحمد شيئا.
وللشافعي قولان، قال في القديم: لا يستحب الزيادة على الحمد. وقال في الأم: أحب أن يقرأ في الركعتين الأولتين أم القرآن وأقصر سورة، مثل انا أعطيناك الكوثر، وفي الآخرتين أم القرآن وآية وما زاد كان أحب الي ما لم يكن اماما فيثقل.
وقال أبو حنيفة: يجب القراءة في الأولتين، ولا يجب في الآخرتين.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وطريقة الاحتياط.
مسألة- 89- قال الشيخ: يجوز أن يسوى بين الركعتين
في السورتين اللتين يقرؤهما بعد الحمد، وليس لإحداهما ترجيح على الأخرى.
وقال الشافعي في الأم: يستحب للإمام أن يكون قراءته في الركعة الأولى أطول من الثانية. وقال أبو حنيفة يستحب ذلك في الفجر.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 90- قال الشيخ: الأظهر من الروايات أنه لا يقرأ المأموم خلف الإمام أصلا
، سواء جهر أو لم يجهر، لا فاتحة الكتاب ولا غيرها.
وقال أبو حنيفة: يقرأ فيما لا يجهر فيه ولا يقرأ فيما يجهر وبه قال أحمد ومالك والشافعي في القديم وبعض كتبه الجديدة، وعليه عامة أصحابه.
ولأصحابنا في المسألة خلاف كثير استوفيناه في شرح الشرائع. والمعتمد أنه يكره في السرية والجهرية المسموعة ولو همهمة، ولو لم يسمع قرأ ندبا.
مسألة- 91- قال الشيخ: ينبغي إذا كبر للافتتاح والركوع
أن يكبر قائما
Sayfa 116