22

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

القول في القهقهة:

مسألة- 62- قال الشيخ: القهقهة لا تنقض الطهارة

سواء كانت في الصلاة أو في غيرها، وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وقال أبو حنيفة وأصحابه: ان كانت في الصلاة، نقضت، وبه قال الثوري.

والمعتمد قول الشيخ واستدل عليه بإجماع الفرقة، وأصالة البراءة مع أن ابن الجنيد من أصحابنا قال: من قهقه في صلاته متعمدا لنظر أو سماع ما أضحكه قطع صلاته وأعاد وضوءه.

مسألة- 63- قال الشيخ: أكل ما مسته النار

لا ينقض الوضوء، وهو مذهب جميع الفقهاء والصحابة، إلا أبا موسى الأشعري وأنس بن مالك وابن عمر وأبا هريرة وعائشة، فإنهم قالوا: ينقض الوضوء.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 64- أكل لحم الجزور

لا ينقض الوضوء، وبه قال جميع الفقهاء، الا ابن حنبل فإنه قال: ينقض.

والمعتمد الأول، وعليه إجماع الفرقة.

مسألة- 65- قال الشيخ: من تيقن الطهارة وشك في الحدث

، لم يجب عليه الطهارة وطرح الشك، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: يبنى على الشك وتلزمه الطهارة. وقال الحسن: ان كان في الصلاة بنى على الطهارة، وان كان خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد احتياطا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأصالة بقاء، الطهارة حتى يعلم المزيل.

Sayfa 39