Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
وللشافعي قولان، أحدهما مثل قولنا، والآخر عليه الإعادة، ومن أصحابه من قال يجب الإعادة قولا واحدا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 401- قال الشيخ: تجوز صلاة الجمعة على هيئة صلاة الخوف
في مصر كان أو في الصحراء إذا تم العدد والشرط.
وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقام إلا في المصر، أو المصلي الذي يصلي فيه العيد. وقال الشافعي: لا يقام إلا في المصر أما في الصحراء فلا يقام على حال.
والمعتمد قول الشيخ، والعدد انما يشترط في الأولى دون الثانية.
مسألة- 402- قال الشيخ: إذا صلى صلاة الخوف في غير الخوف
، فإن صلاة الإمام صحيحة بلا خلاف، وصلاة المؤتمين عندنا أيضا صحيحة، سواء كان على الوجه الذي صلاة رسول الله (صلى الله عليه وآله) في عسفان، أو بطن النخل، أو ذات الرقاع.
وقال الشافعي: ان صلى صلاة بطن النخل، فصلاة الجميع صحيحة، وان صلى بهم صلاة ذات الرقاع، فصلاة المأمومين على قولين، أحدهما تبطل، والأخر لا تبطل. والمختار انها تبطل.
وان صلى صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) بعسفان، فصلاة الامام وصلاة الذين لم يحرسوه صحيحة، وأما صلاة الذين حرسه فعلى قولين، والمختار عندهم لا تبطل.
والمعتمد جواز ذات الرقاع وبطن النخل دون صلاة عسفان.
مسألة- 403- قال الشيخ: لبس الحرير المحض محرم على الرجال
، وكذا التدثر به وفرشه والقعود عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: فرشه والجلوس عليه غير محرم، وبه قال العلامة. وهو المعتمد، وانما يحرم لبسه والتدثر به لا غير.
Sayfa 222