202

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

هذه الطائفة، فيصلي الركعة الباقية عليها، ثم يجلس معه ثم يسلم بهم الامام، وبه قال الشافعي وابن حنبل.

وكان مالك يقول به ثم رجع عنه وخالف في فصل، فقال: إذا صلت الطائفة الآخرى معه ركعة سلم الامام بهم وقاموا بغير تسليم، فصلوا لأنفسهم الركعة الثانية.

وقال ابن أبي ليلى مثل قولنا، وخالف في فصل، فقال: إذا أحرم الإمام أحرم بالطائفتين معا، ثم صلى بإحديهما على ما قلناه.

وقال أبو حنيفة: يفرقهم فرقتين على ما قلناه، فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة، ثم يثبت قائما وتنصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة، فيقف تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بهم الإمام الركعة التي يقنت من صلاته وسلم الامام ولا يسلمون، بل ينصرف هذه الطائفة إلى تجاه العدو وهو في الصلاة، وتأتي الطائفة الاولى الى الموضع فتصلي الركعة الباقية عليها، ثم تنصرف الى تجاه العدو، ثم تأتي الطائفة الأخرى، فيصلي، بهم الركعة الباقية عليها وقد تمت صلاتهم.

وكان أصحاب الشافعي يحكون مذهب أبي حنيفة كمذهب ابن أبي ليلى، وأصحاب أبي حنيفة يحكون عن أصحاب الشافعي مذهب ابن أبي ليلى.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).

مسألة- 394- قال الشيخ: صلاة المغرب الأفضل أن يصلي بالفرقة الأولى

ركعة وبالثانية ركعتين، فان صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة كان أيضا جائزا.

وللشافعي القولان، وقال أصحابه: أصح القولين أن يصلي بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وهذا هو المعتمد عند صاحب القواعد (2)، لئلا يكلف الثانية زيادة

Sayfa 219