Summary of Disagreement and Essence of Difference
تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف
مسألة- 360- غسل الجمعة سنة
مؤكدة وليس بواجب، وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه. وقال الحسن البصري وداود: واجب، وبوجوبه قال ابن بابويه من أصحابنا.
والمعتمد الاستحباب، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة، مع أنه قد خالف ابن بابويه في ذلك.
مسألة- 361- قال الشيخ: من اغتسل يوم الجمعة قبل طلوع الفجر
لا يجزيه عن غسل الجمعة، إلا إذا كان آيسا من وجود الماء، فيجوز تقديمه حينئذ ولو في يوم الخميس، وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزأه، وبه قال جميع الفقهاء، إلا الأوزاعي فإنه قال: يجزيه قبل طلوع الفجر.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 362- قال الشيخ: وقت الاغتسال يوم الجمعة
ما بين طلوع الفجر الثاني الى أن يصلي الجمعة، وبه قال أكثر الفقهاء.
وقال مالك: ان راح عقيب الاغتسال أجزأه والا فلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 363- قال الشيخ: من دخل المسجد والامام يخطب
، لا ينبغي ان يصلي نافلة لا تحية المسجد ولا غيرها بل يستمع الخطبة، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ومالك.
وقال الشافعي: يصلى ركعتين تحية المسجد، ثم يجلس فيستمع الخطبة، وبه قال ابن حنبل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 364- يكره لمن أتى الجمعة أن يتخطى رقاب الناس
سواء ظهر الإمام أو لم يظهر، وسواء كانت له عادة بالصلاة في مجلس معين أو لم يكن، وبه
Sayfa 209