170

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الفرقة.

مسألة- 287- قال الشيخ: إذا وقف اثنان عن يمين الامام ويساره

، فالسنة أن يتأخرا عنه حتى يحصلا خلفه، وبه قال الشافعي، وحكى عن أبي حنيفة أنه قال: يتقدم الامام.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 288- قال الشيخ: إذا دخل المسجد وقد ركع الامام

وخاف أن يفوته تلك الركعة، جاز أن يحرم ويركع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لم يجئ مأموم آخر، فان جاء وقف موضعه، وبه قال أحمد.

وقال الشافعي: ان وجد فرجة في الصف دخل فيه، والا جذب اليه من الصف واحدا يقف معه، فان لم يفعل كره له ذلك وانقعدت صلاته، وبه قال مالك وأبو حنيفة وقال داود وابن أبي ليلى: لا تنعقد صلاته.

والمعتمد قول الشيخ، ولا بد أن يكون المكان الذي أحرم فيه بحيث لو بقي فيه لصحت صلاته.

مسألة- 289- قال الشيخ: إذا وقف المأموم قدام الامام

لم تصح صلاته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد، وهو الصحيح عند أصحابه. وقال في القديم: تصح صلاته.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 290- قال الشيخ: إذا صلى في مسجد جماعة

وحال بنيه وبين الصفوف والامام حائل لا تصح صلاته. وقال الشافعي: إذا كان في مسجد واحد صح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 291- قال الشيخ: يكره أن يكون الإمام أعلى من المأموم

، على مثل سطح ودكان وما أشبه ذلك، وبه قال أبو حنيفة، والذي نص عليه الشافعي أنه لا بأس به، وحكي الطبري أنه الأفضل.

Sayfa 187