144

Summary of Disagreement and Essence of Difference

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وان كان فيه نجاسة، وذلك مثل النعل والخف والقلنسوة والتكة والجورب، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.

وقالوا في الخف إذا أصاب أسفله نجاسة فدلكها بالأرض قبل أن يجف لم يزل حكمها، وان دلكها بعد أن جفت للشافعي قولان، قال في الجديد: لا يزول حكمها حتى يغسلها بالماء، وقال في أماليه القديم والحديثة يزول حكمها، وبه قال أبو حنيفة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1) ولا فرق بين التي عددها الشيخ، وبين السيف والسكين والسوار والدملج والخاتم، نص عليه ابن إدريس، والعلامة في المختلف (2).

والمعتمد تقييد السيف والسكين بالمحارب.

مسألة- 215- قال الشيخ: إذا كان معه ثوبان طاهر ونجس

، صلى فرضه في كل واحد منهما. واما الإناءان إذا كان أحدهما طاهرا، فإنه يتمم فلا يستعمل شيئا منهما، ولا يتحرى في هذه المواضع.

وقال الشافعي يتحرى في الثوبين والإناءين، فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه، وأبو حنيفة جوز التحري في الثوبين دون الإناءين، وجوزه في الثلاثة إذا كان الطاهر أكثر.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 216- قال الشيخ: إذا كان معه قميص، فنجس أحد كمية

لا يجوز له التحري، فإن قطع واحدا منهما فمثل ذلك، وكذلك إذا أصاب الثوب نجاسة لا يعرف موضعها ثم قطعه بنصفين، لا يجوز له التحري.

ولأصحاب الشافعي في الكمين وجهان، قال أبو العباس: يجوز التحري،

Sayfa 161