37

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

تلخيص الأزهية في أحكام الأدعية

Araştırmacı

عبد الرؤوف بن محمد بن أحمد الكمالي

Yayıncı

دار البشائر الإسلامية

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1426 AH

Yayın Yeri

بيروت

قال الرُّؤْياني(١): يحتمل أن يقال: يُكْرَهُ(٢) بغير حائل لمس المصحف بيده النجسة وهو متطهر(٣)، ويجوز بحائل.

ثالثها: أن يستقبل القبلة؛ للاتِّباع، رواه البخاري(٤) وغيره، ولأنها أشرف الجهات.

رابعها: أن يُقَدِّمَ عليه صلاةً؛ للاتباع(٥).

(١) هو: أبو المحاسن، فخر الإسلام، عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرُّوياني، الفقيه الشافعي، والرُّوياني: نسبةً إلى رويان، مدينة بنواحي طبرستان، قال ابن خلكان عنه: ((من رؤوس الأفاضل في أيامه مذهباً وأصولاً وخلافاً)) اهـ.

وُلد بيُخارى سنة (٤١٥ هـ) وتفقَّه بها، ورحل إلى الآفاق حتى بلغ ما وراء النهر، وسمع الحديث الكثير، وصنَّف الكتب المفيدة، منها: ((بحر المذهب))، وهو من أطول كتب الشافعية، و ((الكافي)) و ((حلية المؤمن))، وكلها في فروع الفقه الشافعي، قُتِل على يد الملاحدة بآمُل ـ مدينة بنواحي طبرستان - سنة (٥٠٢هـ)، انظر: (وفيات الأعيان)) (١٩٨/٣، ١٩٩)، و((معجم المؤلفين) (٣٣٢/٢، ٣٣٣).

(٢) في الأصل: ((إن يكره))، ويظهر أن الصواب ما أثبته.

(٣) في الأصل بعد هذه الجملة: ((يحرم بغير حائل))، وهي مُفْحَمَة فيما يظهر، والله أعلم.

(٤) (صحيح البخاري)) (٥٨٢/٣، ٥٨٣)، من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، في استقبال النبي صلى الله عليه وسلم القبلة ودعائه عند رميه للجمرة الصغرى والوسطى. وفي استقبال القبلة عند الدعاء أحاديثُ كثيرةٌ جدّاً في الصحيحين وغيرهما.

(٥) فيه حديث أبي بكر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من رجل يذنب ذنباً، ثم يقوم فيتطهر، ثم يصلي، ثم يستغفر الله، إلاَّ غفر الله له ... )) الحديث أخرجه أبو داود (١٥٢١)، والترمذي (٤٠٦) - وحسَّنه ــ وغيرُه، وفيه - أيضاً - حديث عثمان بن حُنَيف في قصة الأعمى الذي طلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له أن يكشف عن بصره.

37