4

Takrir Istinad

تقرير الاستناد في تفسير الاجتهاد

Araştırmacı

د. فؤاد عبد المنعم أحمد

Yayıncı

دار الدعوة

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٠٣

Yayın Yeri

الاسكندرية

فصل لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد رَأْي الْحَنَابِلَة ذهب الْحَنَابِلَة إِلَى أَنه لَا يجوز خلو الزَّمَان عَن مُجْتَهد مُطلق أَو مُقَيّد لقَوْله ﷺ لَا تزَال طَائِفَة من أمتِي ظَاهِرين على الْحق حَتَّى يَأْتِي أَمر الله قَالُوا وَلِأَن الِاجْتِهَاد فرض كِفَايَة فيستلزم انتفاؤه اتِّفَاق الْمُسلمين على الْبَاطِل اخْتِيَار ابْن دَقِيق الْعِيد وَاخْتَارَ الشَّيْخ تَقِيّ الدّين الْعِيد أَنه لَا يجوز خلوه عَن مُجْتَهد مَا لم

1 / 33