Salihlerin Yolu Tamamlayan
تكملة منهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu Tamamlayan
Tacettin Hüyü d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
(مسألة 428): القاتل عمدا وظلما لا يرث من الدية ولا من سائر أمواله وإذا لم يكن له وارث غيره فهي للإمام (عليه السلام) كسائر أمواله وأما إذا كان شبه عمد أو خطأ محضا فهل يرث من الدية؟ المشهور عدمه وهو الأظهر.
(مسألة 429): لا يضمن العاقلة عبدا ولا بهيمة.
(مسألة 430): لو جرح ذمي مسلما خطأ ثم أسلم فسرت الجناية فمات المجروح لم يعقل عنه عصبته لا من الكفار ولا من المسلمين وعليه فديته في ماله وكذا لو جرح مسلم مسلما ثم ارتد الجاني فسرت الجناية فمات المجني عليه لم يعقل عنه عصبته المسلمون ولا الكفار.
(مسألة 431): لو رمى صبي شخصا، ثم بلغ فقتل ذلك الشخص فديته على عاقلته.
هذا آخر ما كتبناه تكميلا للمنهاج والحمد لله أولا وآخرا وصلى الله على محمد وآله الطاهرين#
Sayfa 139
1 - 137 arasında bir sayfa numarası girin