Salihlerin Yolu Tamamlayan
تكملة منهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
Son aramalarınız burada görünecek
Salihlerin Yolu Tamamlayan
Tacettin Hüyü d. 1413 AHتكملة منهاج الصالحين
Baskı Numarası
الثامنة والعشرون
Yayın Yılı
ذي الحجة 1410
(مسألة 355): إذا أوجبت الجناية ثقلا في اللسان أو نحو ذلك مما لا تقدير له في الشرع كالجناية على اللحيين بحيث يعسر تحريكهما ففيه الحكومة.
(مسألة 356): لو جنى على شخص فذهب بعض كلامه ثم جنى عليه آخر فذهب بعضه الآخر، فعلى كل منهما الدية بنسبة ما ذهب بجنايته.
(مسألة 357): لو جنى على شخص فذهب كلامه كله ثم قطع هو أو آخر لسانه ففي الجناية الأولى تمام الدية وفي الثانية ثلثها.
(السادس) - صعر العنق والمشهور أن في صعره - الميل إلى أحد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم: الصعر إذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية.
(السابع) - كسر البعصوص وفيه بحيث لا يملك استه الدية كاملة.
(الثامن) - سلس البول وفيه دية كاملة إذا كان مستمرا.
(التاسع) - الصوت وفي ذهابه كله من الغنن والبحح دية كاملة.
Sayfa 125
1 - 137 arasında bir sayfa numarası girin