Taking Money for Acts of Worship
أخذ المال على أعمال القرب
Yayıncı
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م
Türler
التعريف المختار:
والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي:
أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة.
ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها.
بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر:
عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" (١).
وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" (٢).
وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين:
الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه.
والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣).
المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها:
اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،
(١) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢. (٢) درر الأحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو: ١/ ٣٧٢. إدارة القرآن - كراتشي، باكستان وهو مثلا التعريف الأوّل مع اختلاف العبارة. (٣) المرجع السابق: ١/ ٣٧٢. (٤) هو: عبد الرّحمن بن كيسان، أبوبكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له المقالات في الأصول، وقيل له تفسير عجيب، من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفي نحو سنة: ٢٢٥ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ٣/ ٤٢٧، الأعلام للزركلي: ٣/ ٣٢٣.
1 / 58