Taking Money for Acts of Worship

Adel Shaheen d. Unknown
57

Taking Money for Acts of Worship

أخذ المال على أعمال القرب

Yayıncı

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Türler

التعريف المختار: والذي أراه راجحًا من هذه التعريفات هو تعريف الحنابلة؛ لما يأتي: أوَّلًا: أنّه بيّن حقيقة الإجارة، وميزها عن غيرها بأوضح عبارة. ثانيًا: أنّه جمع معظم القيود الّتي جاء ذكرها في بقية التعريفات، وزاد عليها ببيان حقيقة الإجارة بنوعيها. بقي من المناسب ذكر تعريف الأجرة، أو الأجر: عرّفها العلماء بأنّها: "هي العوض الّذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة الّتي يأخذها منه" (١). وقيل: "هي العوض الّذي يُعطى مقابل منفعة الأعيان، أو منفعة الآدمي" (٢). وهذه التعريفات هي المعنى الثّاني للإجارة حيث إنَّ لها معنيين، أو إطلاقين: الإطلاق الأوّل: أنّها تطلق على عقد الإجارة نفسه. والإطلاق الآخر: على الأجرة، أو العوض المأخوذ على المنفعة (٣). المسألة الثّانية: حكم الإجارة وأدلة مشروعيتها: اتفق جمهور الفقهاء من المتقدمين، والمتأخرين، على مشروعية الإجارة لا خلاف بينهم في ذلك، وقد شذّت طائفة من المتأخرين كالأصم (٤)،

(١) حاشية الدسوقي: ٤/ ٢. (٢) درر الأحكام في شرح غرر الأحكام للقاضي محمّد بن فراموز الشهير بمنلاخسرو: ١/ ٣٧٢. إدارة القرآن - كراتشي، باكستان وهو مثلا التعريف الأوّل مع اختلاف العبارة. (٣) المرجع السابق: ١/ ٣٧٢. (٤) هو: عبد الرّحمن بن كيسان، أبوبكر الأصم، فقيه معتزلي مفسر، له المقالات في الأصول، وقيل له تفسير عجيب، من تلامذته إبراهيم بن إسماعيل بن علية، توفي نحو سنة: ٢٢٥ هـ: لسان الميزان لابن حجر: ٣/ ٤٢٧، الأعلام للزركلي: ٣/ ٣٢٣.

1 / 58