178

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Soruşturmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

وَمِنْهَا إِن العَبْد الْمَأْذُون لَا يَنْعَزِل بالاباق عندنَا لعُمُوم الْإِذْن واسترساله على الْأَحْوَال والأماكن
وَعِنْدهم يَنْعَزِل لقَضَاء الْعرف بِهِ
وَمِنْهَا الْمُودع إِذا سَافر بالوديعة من غير ضَرُورَة لم يجز عندنَا
وَعِنْدهم يجوز
وَمِنْهَا إِن الْوَصِيّ إِذا اشْترى مَال الْيَتِيم لنَفسِهِ بِأَكْثَرَ من قِيمَته أَو بَاعَ مَال نَفسه من الصَّبِي بِأَقَلّ من قِيمَته لَا يجوز عندنَا
وَعِنْدهم يجوز
وَمِنْهَا أَن السَّيِّد إِذا أذن لعَبْدِهِ فِي النِّكَاح انْصَرف إِلَى الْجَائِز دون الْفسق ٣ وَعِنْدهم يَشْمَل الْجَائِز وَالْفَاسِد جَمِيعًا

1 / 211