156

Furuların Usullere Tahriji

تخريج الفروع على الأصول

Araştırmacı

د. محمد أديب صالح

Yayıncı

مؤسسة الرسالة

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٣٩٨

Yayın Yeri

بيروت

مَسْأَلَة ٩ ذهب الشَّافِعِي رض إِلَى أَن جَوَاز بيع الْأَعْيَان يتبع الطَّهَارَة أَي تكون الطَّهَارَة فِيهِ شرطا من جملَة الشُّرُوط فَمَا كَانَ طَاهِرا جَازَ بَيْعه عِنْد وجود الشَّرَائِط وَمَا لَا فَلَا وَاحْتج فِي ذَلِك بَان النَّجس وَاجِب الاجتناب مَنْهِيّ الاقتراب وَالْبيع وَسِيلَة إِلَى الاقتراب وَقَالَ أَبُو حنيفَة جَوَاز البيع يتبع الِانْتِفَاع فَكل مَا كَانَ مُنْتَفعا بِهِ جَازَ بَيْعه وَاحْتج فِي ذَلِك بِأَن الْأَعْيَان خلقت لمنافع الْآدَمِيّ قَالَ الله تَعَالَى ﴿خلق لكم مَا فِي الأَرْض جَمِيعًا﴾ فَكل مَا كَانَ مُتَعَلق مَنْفَعَة الْآدَمِيّ كَانَ محلا للْبيع قَالَ وَلَا يلْزم على هَذَا الْخمر وَالْخِنْزِير وعذرة الْآدَمِيّ وَالْجَلد قبل

1 / 189