240

Takhrij Dalalat

تخريج الدلالات السمعية على ما كان في عهد رسول الله من الحرف والصنائع والعمالات الشرعية

Soruşturmacı

د. إحسان عباس

Yayıncı

دار الغرب الإسلامي

Baskı Numarası

الثانية

Yayın Yılı

١٤١٩ هـ

Yayın Yeri

بيروت

وذكر ابن المنذر «١» رحمه الله تعالى في «الإشراف» عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه كان يأخذ الجزية من كلّ ذي صنع: من صاحب الإبر إبرا، ومن صاحب المسالّ مسالّ، ومن صاحب الحبال حبالا، ثم يدعو العرفاء فيعطيهم الذهب والفضة فيقسمونه، ثم يقول: خذوا هذا فاقتسموه، فيقولون: لا حاجة لنا فيه، فيقول: أخذتم خياره وتركتم عليّ شراره، لتحملنّه.
فوائد لغوية في ثلاث مسائل:
الأولى: في «الصحاح» (٣: ١٠٨٣): العرض: المتاع، وكل شيء فهو عرض سوى الدراهم والدنانير فإنهما عين، وقال أبو عبيد: العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن، ولا تكون حيوانا ولا عقارا. تقول: اشتريت المتاع بعرض أي بمتاع مثله. وفي «ديوان الأدب» (١: ١١٥): العرض بفتح العين وسكون الراء:
ما ليس بنقد.
الثانية: الأقبية جمع قباء. وفي «الديوان» (٤: ٥٤) وهو القباء بفتح القاف ممدود. وفي «الأفعال» لابن طريف: قبوت الشيء قبوا: إذا جمعته بأصابعك، وبه سمّي القباء لاجتماع أطرافه.
الثالثة: في «المشارق» (١: ٣١٠) مزررة بالذهب: أي لها أزرار منه، أو زيّنت به أزرارها. وفي «الصحاح» (٢: ٦٦٩) الزّرّ واحد أزرار القميص. وفي «المشرع الروي»: هو ما يدخل في العرى. وفي «المحكم»: الزّرّ: الذي يوضع في القميص، وفي المثل: ألزم من زرّ لعروة. وفي «الصحاح» (٢: ٦٦٩) زررته أزرّه بالضمّ زرّا: إذا شددت أزراره عليك، ويقال: ازرر عليك قميصك، وزرّه وزرّه وزرّه، وأزررت القميص: إذا جعلت له أزرارا فتزرّر.

(١) محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري نزيل مكة: كان إماما مجتهدا حافظا ورعا، وله كتاب «الاشراف في اختلاف العلماء» وكانت وفاته سنة ٣١٨ وقيل قبل ذلك (طبقات الشيرازي: ٨٩ وابن خلكان ٣: ٣٤٤) .

1 / 253