وأخرجه الدارقطني من طريق أبي مالك النخعي عن عاصم قلت: وقد قالوا محل هذا إذا لم يكن المرفوع عاما، وهنا المرفوع عام، فأنى يستقيم، والله أعلم.
(196) باب الطعن يلحق الحديث من قبل غير راويه
حديث: ((البكر بالبكر))، عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر، جلد مئة وتغريب عام))، رواه الطحاوي.
وفي رواة مسلم بلفظ: ((جلد مئة ونفي سنة)).
وللبخاري في حديث العسيف: ((وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام)).
قوله: وقد حلف عمر، أخرج الكرخي في ((مختصره)): عن سالم بن عبد الرحمن أن عمر بن الخطاب ضرب رجلا من قيس ونفاه إلى الشام، فارتد الرجل عن الإسلام ولحق بالروم، فقال عمر حين بلغه: لا أنفي بعده أحدا أبدا.
قوله: وقال علي أخرجه الكرخي في ((المختصر)) من طريق إبراهيم عنه وفيه انقطاع.
قوله: امتنع عمر من القسمة، أخرج أبو عبيد في ((كتاب الأموال))، وسعيد بن منصور في ((سننه)) من طريق إبراهيم التيمي قال: لما فتح المسلمون السواد ، قالوا لعمر: قسمه بيننا، فإنا فتحناه عنوة، قال: فأبى، ثم أقر أهل السواد على أرضهم، وضرب على رؤوسهم الجزية وعلى أرضهم الخراج.
قوله: وقال محمد بن سيرين في متعة النساء: هم شهدوا بها وهم نهوا عنها، وما عن رأيهم رغبة، ولا في نصحهم تهمة.
قوله: لم يعمل بأخذ الركب، عن مصعب بن سعيد قال: صليت إلى جنب أبي، فطبقت بين كفي ثم وضعتهما بين فخذي، فنهاني عن ذلك، وقال: كنا نفعل هذا، فأمرنا أن نضع أيدينا على الركب، رواه الجماعة.
Sayfa 75