98

وقد ثبت أن التكرار(1) في الثاني والثالث لم يقع إلا لما حصل في الأول، ولا خلاف أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو الوضوء المرتب، وإذا ثبت هذا ثبت أنه كان في الأول مرتبا حين قال صلى الله عليه وآله وسلم: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ))، فثبت به وجوب الترتيب، وهذا بعينه يدل على أن ترتيب اليمنى على اليسرى واجب؛ لأن من المعلوم أن وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يرتب فيه اليمنى على اليسرى.

ويستدل من هذا الخبر من وجه آخر، وهو أنا نقول: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما قال بعد ما توضأ: (( هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به ))، لا يخلو من أن يكون قال: ذلك في وضوء مرتب على ما نذهب إليه، أو في وضوء غير مرتب أصلا، أو في وضوء غير مرتب فيه اليمنى على اليسرى، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم/48/ قال ذلك في وضوء غير مرتب أصلا، أو في وضوء غير مرتب فيه اليمنى على اليسرى، لوجب أن لا يجزئ الوضوء إلا كذلك، وفي علمنا أن المرتب على ما نذهب إليه جائز، بل هو الأولى عند المخالفين، دليل على أن قوله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج عليه.

ويدل على وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى:

ما رواه أبو هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إذا توضأتم، فابدأوا بميامنكم )). وروي عنه أيضا: (( إذا لبستم، أو توضأتم، فابدأوا بميامنكم )).

فإن قيل: روي عن علي عليه السلام، أنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت، إذا أتممت الوضوء. وهذا يبطل قولكم.

Sayfa 98