Son aramalarınız burada görünecek
Tecrid Şerhi
Ahmad ibn al-Husayn al-Haruni (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: تحصيل(1) الافتراق من وجه آخر، وهو أن القيمة في العمد من ماله، وفي الخطأ على عاقلته، فلم يحصل الاستواء.
فإن قيل: فنحن أيضا نقول أن حكم العمد والخطأ في قتل الصيد لا يستوي؛ لأن التوبة تلزم مع العمد، ولا تلزم مع الخطأ؟
قيل له: نحن إنما أوجبنا ألا يحصل التساوي فيما يوجبه القتل، والتوبة لا تجب للقتل، وإنما تجب لوقوعه على وجه قبيح مع أوصاف مخصوصة، ألا ترى أن كل فعل وقع على وجه يقبح، اقتضى التوبة؟ والقتل إذا تعرى من ذلك، لم يوجب التوبة، فبان أنها ليست مما يقتضيه القتل. ويقال لأصحاب الشافعي: هو قياس على من لبس مخيطا، أو تطيب، بمعنى أنه فعل حظره الإحرام، ولا يقع به فساد الحج، فوجب ألا يلزمه فيه الجزاء إذا وقع على وجه الخطأ، على أنه قد حكي عن الشافعي أن المسألة عنده على قولين، وحكى القطبي في (مسائل الخلاف) أن الشافعي علق القول فيه، وقياسهم في هذا الباب يضعف؛ لأنه يرفع حكم النص؛ لأن النص جعل العمد شرطا فيه، وهم يرفعون ذلك قياسا.
فإن قيل: ألستم تقيسون قاتل العمد على قاتل الخطأ في إيجاب الكفارة، وإن كانت الآية وردت في قتل(2) الخطأ فما تنكرون من قياسنا قاتل الخطأ في جزاء الصيد على قاتل العمد؟
Sayfa 462