Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
Türler
وأخبرنا أبو بكر المقرئ، حدثنا أبو جعفر الطحاوي، حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن النزال بن سبرة، قال: رأيت عليا عليه السلام صلى الظهر، ثم قعد للناس في الرحبة، ثم أتي بماء، فمسح بوجهه ويديه، ومسح برأسه ورجليه، وشرب فضله قائما، ثم قال: إن أناسا يزعمون أن هذا يكره، وإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع مثل ما صنعت، وهذا وضوء من لم يحدث (1)، فقد صرح عليه السلام أنه وضوء من لم يحدث.
فإن قاسوا القدمين على الرأس؛ بعلة أنه يسقط في التيمم، عارضنا قياسهم بمثله، وهو أنا نقيسهما على اليدين؛ بعلة أنه محدود في الوضوء، على أن القائلين بهذا القول لا يرون القياس، فليس لهم أن يعتمدوه، فإن أوردوه على طريق الإلزام، عارضناهم بما ذكرنا، ورجحنا قياسنا بالاحتياط، وبأن فيه زيادة فائدة في الشرع.
مسألة [ في الترتيب ]
قال: وفرض الوضوء ما قدمنا ذكره مرة مرة على الترتيب المرتب، والثانية والثالثة فضل وسنة.
وقد نص الهادي عليه السلام في (الأحكام) (2) على وجوب الترتيب، وكذلك على وجوب ترتيب اليمنى على اليسرى من اليد والرجل، وهو مذهب الناصر، ومذهب الإمامية، ولا أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل البيت عليهم السلام، وقد ذكرنا في غير موضع أن إجماعهم عندنا حجة، فهو أوكد ما نعتمده في هذه المسألة.
Sayfa 95