Son aramalarınız burada görünecek
Tecrid Şerhi
Ahmad ibn al-Husayn al-Haruni (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
فإن قاسوه على الطواف بعلة أنها عبادة يوجبها الإحرام في موضع مخصوص، فوجب أن لا ينوب عنها الدم، كان ذلك منتقضا بالرمي. وحكي عن قوم أنهم قالوا: غير واجب، وذلك غير صحيح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذوا عني مناسككم)) مع سعيه بينهما، وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((إن الله كتب عليكم السعي، فاسعوا)) فإذا ثبت وجوبه، وثبت أنه ليس بشرط في صحة الحج، ثبت أنه يجب أن يجبر بالدم إذا فات؛ إذ لم يخالف أحد فيه مع إثبات هذين القولين؛ فلذلك قلنا به. وقلنا: إنه إن عاد إلى مكة بعد ذلك، قضاه استحبابا؛ ليكون قد حصل له الأصل؛ ولأنه أحوط. وأما جواز السعي بغير طهور، فلا خلاف فيه، فلذلك قلناه.
مسألة [في البناء على السعي والطواف إذا قطعه عارض]
قال: وإن(1) عرض عارض، فقطع سعيه، ثم عاد، بنى على سعيه، وكذلك القول في الطواف: إن عرض عارض فقطعه. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (2). وقد بينا أن من قطع طوافه لعذر، جاز له البناء، ولم يلزمه شيء في مسألة دخول الحجر في الطواف، فوجب أن يكون السعي بذلك أولى؛ لأن الأمر فيه أخف.
مسألة [فيمن نسي رمى الجمار]
قال: وإن نسي رمي الجمار، ثم ذكره في آخر أيام التشريق، فليرمها لما ترك من الأيام، وليرق دما، وإن لم يذكره حتى مضت أيام التشريق، أراق دما، ولم يكن /206/ عليه رمي. وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (3) وهو قول أبي حنيفة.
Sayfa 397