878

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

مسألة [في الحصى من أين تؤخذ؟ وكيف ترمى؟ وماذا يستحب للرامي؟ وما يلزم من ترك الرمي؟] قال: ويستحب للحاج أن يأخذ حصى الرمي من مزدلفة، وأن يغسلها، وإن أخذها من بعض جبال منى وأوديتها، أجزأه، ولا بأس بالرمي راكبا، ويفرق بين الحصى في الرمي، فإن نسي، ورماها مجتمعة، عاد(1)، ولا يجوز الرمي قبل طلوع الفجر، إلا للنساء لضعفهن، ويستحب أن يكون الرمي على الطهر. قال القاسم عليه السلام: والمريض الذي لا يستطيع الرمي يرمى عنه، ويهريق دما، ورمي الماشي أفضل. جميعه منصوص عليه في (الأحكام)(2)، وما حكيناه عن القاسم عليه السلام مروي عنه في (الأحكام). وقلنا: أنه يستحب أن يؤخذ الحصى من مزدلفة لما: روى ابن أبي(3) شيبة بإسناده عن أبي الزبير، عن جابر قال: لما بلغنا وادي محسر قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((خذوا حصى الجمار من وادي محسر)). وهذا الموضع هو من مزدلفة. وأخبرنا أبو الحسين بن إسماعيل، حدثنا الناصر عليه السلام، حدثنا محمد بن منصور، حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن أبي جعفر عليه السلام قال: حصى الجمار قدر أنملة، وكان يستحب أن يؤخذ من مزدلفة. قال أبو خالد: رأيت عبد الله بن الحسن يأخذ الحصى من منى. وقلنا: يجوز أخذ الحصى من جبال منى؛ لأنه لا خلاف في ذلك. وقلنا: يجوز أن يرميها راكبا؛ لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى على راحلته؛ وقلنا: يفرق الحصى وإن رماها مجتمعة أعاد؛ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى بها مفترقة، وقال: ((خذوا عني مناسككم))، ولا خلاف بيننا، وبين أبي حنيفة، والشافعي، ومالك، وأبي ثور، أنه إن رمى سبعا مجتمعات، أعاد منها ستا، فكذلك السابعة، والمعنى أن الرمي وقع مجتمعا، فوجب أن لا يعتد به.

Sayfa 380