Son aramalarınız burada görünecek
Tecrid Şerhi
Ahmad ibn al-Husayn al-Haruni (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
ويدل على ذلك قوله تعالى: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام}، وهذا أهله غير حاضري المسجد الحرام، فوجب أن يكون متمتعا، وأن يلزمه الدم، وأيضا لاخلاف أنه لو لم يكن بمكة، فاعتمر من الميقات في أشهر الحج، ثم حج، لكان حكمه حكم المتمتع، فكذلك وإن حصل بمكة، والعلة أنه اعتمر من الميقات في أشهر الحج، ثم حج سنته، ولايخالفنا أبو حنيفة في أنه لو كان رجع إلى أهله، ثم عاد، لكان متمتعا، فكذلك إذا جاوز الميقات، ثم عاد، قياسا عليه بعلة أنه قد أنشأ العمرة من الميقات، فاعتبار الميقات في هذا الباب أولى من اعتبار الوطن؛ لأن تأثير الميقات في الحج والعمرة أوكد من تأثير الوطن، فالاعتبار به أولى من الاعتبار بالوطن؛ لأن تعلق أحكام الإحرام به أقوى.
مسألة: [فيمن أهل بعمرة وهو محرم بحجة أو هل تدخل العمرة على الحج؟]
قال: ومن جهل، فأهل بعمرة وهو محرم بحجة رفض العمرة، وقضاها بعد الحج، وعليه لرفضها دم.
وهذا منصوص عليه في (الأحكام) (1) و(المنتخب) (2).
Sayfa 341