649

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

وروى أبو داود في السنن بإسناده عن نافع، عن ابن عمر، قال: كان الناس يخرجون صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صاعا من شعير، أو صاعا من زبيب، فلما كان في أيام عمر وكثرت الحنطة، جعلها عمر نصف صاع من حنطة ، مكان صاع ممن تلك الشيئان، فحقق أن ذلك رأي من عمر، ولو كان ذلك محفوظا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن لإيراده إلى عمر وجه.

وأخبرنا أبو العباس الحسني، قال: أخبرنا عبد الرحمن بن أبي حاتم، قال: حدثنا محمد بن عزيز الابلي، قال: حدثنا عقيل، عن عتبة بن عبد الله بن مسعود، عن أبي إسحاق الهمداني، عن الحارث الأعور، قال: سمعت عليا عليه السلام يأمر بزكاة الفطر فيقول: ((هي صاع من تمر، أو صاع من شعير، أو صاع من حنطة، أو سلت أو صاع من زبيب)).

فإن قيل: وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبار، فيها: أو نصف صاع من بر، منها: حديث ابن عمر. وحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وحديث ابن عباس.

قيل له: قد قيل إن هذه الأخبار ضعيفة، على أنها متأولة ومحمولة على أن المراد بها حال الضرورة، وعلى سبيل التقويم؛ لأن الرجوع إلى القيمة فيها عندنا جائز للضرورة.

فإن قيل: فنحن أيضا نتأول أخباركم، ونقول: إن الواجب من البر نصف صاع، والنصف الآخرة تطوع، فليس استعمالكم أولى من استعمالنا.

Sayfa 151