643

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

[32باب القول في صدقة الفطر]

باب القول في صدقة الفطر

يجب على الرجل إخراج صدقة الفطر عن نفسه، وعن كل عيال كان له من المسلمين، من حر أو عبد، صغير، أو كبير، ذكر أو أنثى.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام).

والأصل فيه ما:

أخبرنا به أبو بكر المقرئ، قال: حدثنا الطحاوي، قال: حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين صاعا من شعير، أو صاعا من تمر.

وروى محمد بن منصور بإسناده، عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، عن أبيه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى ممن تمونون، صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من شعير على كل إنسان.

وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((صدقة الفطر على المرء المسلم يخرجها عن نفسه، وعن من هو في عياله، صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا)).

قال أبو حنيفة: يخرجها عن العب الكافر، وعندنا لا تخرج إلا عن المسلم.

ووجه ما ذهبنا إليه ما: روي أنه صلى الله عليه وآله وسلمك ((أمر بصدقة الفطر على كل صغير وكبير، حر وعبد، ذكر وأنثى من المسلمين))، فنبه على أنها تختص المسلمين.

وروى أبو داود في السنن بإسناده عن عكرمة، عن ابن عاس، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، فدل على أنها تختص من كان من أهل الطهرة، والكافر ليس من أهل الطهرة، ولا من أهل الصيام، فثبت أنه لا يجب أداؤها عنه.

Sayfa 145