511

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

قال القاسم عليه السلام، وكذلك القول في صداق المرأة يكون على زوجها.

وكل ذلك منصوص عليه في (الأحكام)(1)، وما حكيناه عن القاسم عليه السلام منصوص عليه في (مسائل النيروسي).

ولم يفصل أصحابنا بين أن يكون الدين على مليء، أو معسر، مقر أو منكر، وأي دين كان.

ووجهه أنه لا خلاف في من كان له دين على مقر واجد، وكان عن ثمن ما تجب فيه الزكاة أن صاحبه إذا استوفاه، زكاه لما مضى من السنين. فوجب ذلك في سائر الديون.

والمعنى أنه حق ثابت في الذمة، فوجب أن يكون سبيله سبيل ما ذكرنا.

وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام أنه كان يقول : ((زك الدين الذي لك)).

وروى محمد بن منصور، عن محمد بن جميل، عن إبراهيم بن ميمون، عن جرير، عن منصور، عن الحكم، عن علي عليه السلام، قال: ((إذا كان لك، أو لرجل دين سنين، ثم قبضه، فليؤد زكاته لما مضى من السنين)).

فإن قيل: روى محمد بن منصور بإسناده في كتاب الزكاة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((ليس على من أقرض مالا زكاة)).

قيل له: يحتمل أن يكون المراد به ما دام قرضا، وكذلك نقول: إنه لا يلزم أداء الزكاة حتى يرجع إليه .

وقلنا: إلا أن تنقصه الزكاة عن النصاب؛ لأن الزكاة عندنا تستحق في عين المزكى، وإذا استحق، خرج المستحق عن ملك صاحبه، وسنبين الكلام في مسألة تأخير الزكاة.

مسألة [في زكاة الحلي والمراكب والأواني]

قال: والزكاة واجبة في الحلي، والمراكب، وأواني الذهب والفضة.

وهذا منصوص عليه في (الأحكام) و(المنتخب)(2)، وهو مذهب زيد بن علي عليه السلام، وروي أيضا عن الناصر، وروي عنه أيضا أنه لا زكاة في الحلي.

Sayfa 13