Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
Türler
وهذا مما لا خلاف فيه، إلا ما يروى عن عبد الله بن عمر، والإجماع المنعقد بعده يحجه، وكذلك المشهور من كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، في البحر: (( هو الطهور ماؤه، والحل ميتته )).
مسألة [ في موت ما لا نفس له سائلة في الماء ]
ولا ينجس الماء أن يموت فيه ما لا نفس له سائلة كالذباب ونحوه.
وهذا قد نص عليه في كتاب الأطعمة من (الأحكام)(1)، وهو مذهب عامة الفقهاء.
واستدل يحيى عليه السلام:
بما أخبرنا به أبو الحسين علي بن إسماعيل، قال: حدثنا الناصر للحق الحسن بن علي عليهما السلام، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليه السلام، قال: (( أتي رسول الله اله صلى الله عليه وآله وسلم بجفنة قد أدمت، فوجد فيها خنفساه أو ذبابة فأمر به فطرح ، ثم قال: سموا وكلوا فإن هذا لا يحرم شيئا )).
فلما أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يحرم شيئا،كان ذلك عاما في حال حياته وحال موته، في المائعات غيرها.
Sayfa 50