398

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

اعلم أن ما ذكرناه من إعادة التشهد بعدهما، وأن من نسيهما سجدهما، وإن كان قد اشتغل عن صلاته، منصوص عليه في (المنتخب)(1)، وما حكيناه عن القاسم عليه السلام من أن المتطوع إذا سهى، سجد سجدتي السهو منصوص عليه في (مسائل النيروسي).

وقلنا: إنه يستحب إعادة التشهد؛ لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( ثم يسجد سجدتي السهو، ويتشهد، ويسلم ))، ولم يوجبه؛ لقوله: (( لكل سهو سجدتان )). وقوله: (( من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم )). فاقتصر على ذكر السجدتين، فمن سجدهما يكون ممتثلا للظاهر، ولم يثبت أنه يعيدهما بترك التشهد بعدهما، فلذلك قلنا إن التشهد بعدهما غير واجب، وأيضا في الحديث الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم /197/ أنه صلى الخامسة ناسيا، أنه سجد سجدتي السهو، ثم سلم، ولم يذكر التشهد(2).

وقلنا إن من نسيهما، سجدهما، وإن كان قد اشتغل عن صلاته، وزال عن مقامه؛ لما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الظهر خمس ركعات"، قال: فاستقبل القبلة، وكبر وهو جالس، وسجد سجدتين ليس فيهما قراءة ولا ركوع، ثم سلم".

Sayfa 398