290

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Türler

Fıkıh

قيل له: لا يمتنع أن تكون عائشة أنكرت غسل القطيفة كلها وترك الإقتصار على غسل موضع المني منها، أو أنكرت ذلك في غسل القطيفة كلها خاصة؛ لأن الغالب منها أنها لا تصلي فيها وأنها تكون للنوم فيها، وما يكون خاصا للنوم لا يؤتى فيه هذه الأشياء للمشقة؛ ولأن العادة كالجارية بذلك، ويجوز أن يكون قولها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا أزيد على ذلك. أرادت به من ثوبه الجاري مجرى القطيفة، على أنه يحتمل أن تكون أرادت أنها كانت تفركه مع الغسل، وقولها: لا أزيد على ذلك، أي على موضع النجاسة، وعلى هذا التأويل يجوز أن يكون إنكارها لغسل جميعها من غير فرك.

يدل على صحة ما قدمنا من التأويل:

ما أخبرنا به أبو بكر المقرئ، حدثنا الطحاوي، حدثنا يونس بن حسان، حدثنا عبدالله بن المبارك، وبشر بن المفضل، عن عمرو بن ميمون، عن سليمان بن يسار، عن عائشة، قالت: كنت أغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء لفي ثوبه(1).

فبان أنها كانت تغسله من الثوب الذي كان رسول الله يصلي فيه، وتفركه من الثوب الذي كان ينام عليه وفيه.

فإن قيل: روي عنها أنها قالت: كنت أفركه يابسا بأصبعي، ثم يصلي فيه، ولا يغسله.

قيل له: ليس هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد عرف ذلك، وصلى فيه، فلا متعلق به.

Sayfa 290