Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
Türler
وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ، حدثنا أبو حنيفة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: إني استحاض الشهر والشهرين. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( إن ذلك ليس بحيض، وإنما ذلك عرق من دم، فإذا أقبل الحيض، فذري الصلاة، وإذا أدبر، فاغتسلي لطهرك، ثم توضئي عند كل صلاة ))(1).
وكان الشافعي يذهب إلى أنها تتوضأ لكل صلاة.
ويحيى بن الحسين عليه السلام قد جوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في آخر وقت الأولى، وأول وقت الثانية، والوجه ما ذكرناه بإسناده من حديث سهلة بنت سهيل، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل واحد، والمغرب والعشاء في غسل واحد.
وحديث القاسم بن محمد، عن زينب بنت جحش، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (( تؤخر الظهر وتعجل العصر، وتغتسل وتصلي، وتؤخر المغرب وتعجل العشاء، وتغتسل وتصلي، وتغتسل للفجر )).
فلما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن المستحاضة لا يلزمها تجديد الطهارة لكل صلاة، وجب أن يحمل قوله عليه السلام تتوضأ لكل صلاة على الاستحباب، وعلى أنه هو الأفضل كما ذهب إليه يحيى، وحكيناه نحن في صدر هذه المسألة، أو يحمل على أنه أراد لوقت كل صلاة، فقد يعبر بالصلاة عن وقتها، ألا ترى أن القائل يقول: أتيته الظهر، يريد وقت الظهر، وأفعل كذا العصر، يريد وقت العصر.
Sayfa 184