Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
Türler
وقد نص على ذلك في (الأحكام) (1)، وقال: "حكمه حكم الدم".
وقال القاسم عليه السلام في (كتاب الطهارة) ما كان منه بين دفقات الدمين(2) في أوقات الحيض، فهو حيض(3)، فأجراه مجرى النقاء؛ لأن النقاء إذا توسط الدمين في وقت الحيض، فهو حيض.
فأما ظاهر قول يحيى عليه السلام فهو يقتضي أنه بمنزلة الخالص؛ لأنه جعل ما كان منه في أيام الحيض حيضا، وما كان في غير أيام الحيض، لم يجعله حيضا، وهذا حكم الدم الخالص.
وكان أبو العباس الحسني رحمه الله يحمل قول يحيى عليه السلام على قول القاسم عليهما السلام، ويجعل القولين قولا واحدا، ويقول: إن يحيى عليه السلام أراد ما كان منه بين الدمين.
ووجه قول يحيى عليه السلام هو أنه لا خلاف في أن الصفرة والكدرة بين الدمين تكون محيضا إذا كانا في وقت الحيض، فيجب أن تكون محيضا، وإن انفردت، والمعنى أنه صفرة أو كدرة وجدت في وقت الحيض(4).
ويؤكد ذلك أن الكدرة والصفرة هما الدم المتغير، وتغيرهما من جهة اللون لا يبطل حكمهما، ألا ترى أن التي لم تحض لم تر الصفرة ولا الكدرة، فبان أنهما من الحيض.
وروي أيضا عن عائشة أنها كانت تقول: لا تصلي حتى ترى العلامة(5) البيضاء.
وروي مثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان عن عائشة أظهر وأشهر .
ووجه قول القاسم:
Sayfa 179