Son aramalarınız burada görünecek
Tecrid Şerhi
Ahmad ibn al-Husayn al-Haruni (d. 411 / 1020)شرح التجريد في فقه الزيدية
قيل له: الشركة موضوعة على المسامحة مثل هذا، ألا ترى أن المضاربة يأأخذ عوضا مجهولا على عمل مجهول، والعوض معلق على الأخطار لأنه قد يخسر فلا يأخذ شيئا لكن لما كان في الأصل اخذ العوض على العمل صحيحا جاز في المضاربة مالا يجوز في غيرها لأنها شرك فكذلك شركة المفاوضة، يجوز فيها الضماان العام لأن الضماان في الأصل كان صحيحا فصح في المفاوضة الاضمن العاام لأنها شركة وقد ثبت أنه يدخل أشياء على سبيل التبع في البيع، لو انفرد لم يصح كبيع الحقوق من المنافع، وحق الإستطراق، وكذلك الخيار المجهول لا يصح في البيع، وقد صح فيه خيار العيب لأنه دخل فيه على سبيل التبع فكذلك ما ذكرنا في المفاوضة.
مسألة:
قال: وإذا أرادا ذلك فيجب أن يخرج كل واحد منهما ماله من النقد، ويكون مال كل واحد منهما مثل مال صاحبه ثم يخلفان ذلك ويشترطان أن يبيعا ويشتريا بأموالهما ووجوهما مجتمعين ومفرقين ويعمل كل واحد منهما برأيه فيما في يده ويد صاحبه. قلنا: يجب أن يخرج كل منمها ماله من النقد مثل مال صاحبه لتحصيل المساواة لأن المساواة إذا لم تحصل لم تكن الشركة شركة المفاوضة، وإنما تكون شركة عنان لأن المفاوضة مأخوذة من المساواة كما قيل.
Sayfa 255