1729

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

وقال زيد بن علي عليهم السلام: تصح المزارعة على جزء من الخارج، وهو المروي عن جعفر بن محمد عليهم السلام، روته الإمامية، وبه قال الناصر وإليه ذهب أبو يوسف، ومحمد وأما قول الشافعي فهو مثل قولنا إلا ما كان من الأرض في أثناء النخيل، والأصل في فساد المزارعة، والمساقاه ما وروى زيد بن علي ، عن أبيه، عن جده، عن علي عليهم السلام، قال: قال رسول الله صلى الله علي وآله وسلم: (من استأجر أجيرا فليعلمه أجره فإن شاء رضي وإن شاء ترك)، والمزارع أجير، وكذلك المساقي لإتفاق من أجازهما أنها لا تصح إلا بوقت معلوم فقد دل هذا الخبر على فساد المزارعة والمساقاة لجهالة الأجرة لأنه تضمن إيجاب كون الأجرة معلومة فمتى لم تكن معلومة وجب الفساد كما نقول مثله في السلم لما روي: (من أسلم فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم إلى أجل معلوم)، وأيضا روي عن أبي الزبي،ر عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن المخابرة، وعن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)، وعن زيد بن ثابت قال: نهى روسول الله صلى الله عليه آله وسلم عن المزارعة بالنصف والثلث وحكم على ذلك أهل اللغة وحكي عن ابن االأعرابي قال: هو مشتق من خيبر ثم صابت لغة، ومثل هذا لا ينكر فقد قيل أعرق الرجل من العراق، وأنجد وأتهم من تهامة وغار من الغور وباد من البادية، وأيضاا روي عن جابر وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن كرى المزارع ، وروي عن رافع بن خديج، قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أزرع من البقول فقال: ما هذا؟ فقلت بذري ولي الشطر ولآل فلان الشطر قال: أربيت، رد الأرض إلى أهلها فدل ذلك على فساد المزارعة من وجهين: أحدهما للنهي والثاني أنه صلى الله عليه وآله وسلم سماه ربا.

Sayfa 246