Tecrid Şerhi
شرح التجريد في فقه الزيدية
قال: فإن كان المكاري دفعه إلى مكاري آخر ضمن المكاري الأول لصاحب الحمل وضمن المكاري الثاني للمكاري الأول وذلك أن الشيء ضاع على يد المكاري الثاني فوجب ان يضمن للمكاري الأول لأنه ضمن لصااحب الحمل فإن أنكره االمكاري الثاني للمكاري فعليه اليمين لأنه منكر وعلى المكاري الأول البينة لأنه المدعي، قال: وإن أنكره الماري الأول كان عليه اليمين، وعلى صاحب الحمل البينة لأنه هو المدعي ولا شيء على المكاري الثاني لأن المكاري الأول لا يعيه عليه والتداعي بين صاحب الحمل والمكاري الأول.
قال: فإن دفع رجل إلى المكاري طعاما أو غيره ليحمله بنصفه، أو بثلثه فسرق في بعض الطريق ضمنه المكاري كله، إلا مقدار كراه إلى الموضع الذي سلمه إليه وذلك أن المكاري يكون مستحقا لذلك القدر فكأنه ضاع من ماله فلم يلزمه ضمانه، ولزمه ضمان سائره لأنه أجير مشترك.
قال: وإن دفع غزلا إلى الحائك لينسج له ثوبا فلما نسج ادعى على الحائك أنه أبدل الغزل، فإن القول قول الحاك مع يمينه وذلك أن صاحب الغزل يدعي عليه جناية هو لها منكر فوجب أن يكون القول قوله مع يمينه، قال: وإذا دفعه على أن ينسج له إثني عشر ذراعا فنسج له عشرة أذرع، كاان صاحب الغزل بالخيار إن شاء أخذه بقيمة الغزل واسترجع الأجرة، وإن شاء طالبه بنسج ذراعين، ووجهه أن الحائك خالف فيماا استؤجر عليه، وجعل الغزل في حكم المستهلك لأنه نسجه على خلاف ما أراد صاحبه فخيرنا صاحبه بين تغريم القيمة لأنه في حكم المستهلك كماا نقول ذلك في الغصب وبين أن يرضى به ويطالبه بنسيج ذراعين على ما ااقتضاه الإستئجار.
مسألة:
Sayfa 236