1717

Tecrid Şerhi

شرح التجريد في فقه الزيدية

Bölgeler
İran
•
İmparatorluklar & Dönemler
Ziyârîler (Tabaristan, Gurgan)

وتحرير القياس فيه أن يقال قد ثبت أن الحفظ من جملة ما استحق عليه الصانع العوض فوجب أن يضمن ما أتى من جهته كما يضمن ما أتى من جهة الصنعة، فإذا أتى من جهة امر غالب فلم يؤت من جهة الحفظ لن الحفظ لا يفير في ذلك شيئا فلذلك قلنا أنه لا يضمن إذا أتى من ذلك فأما ما جنته يده فلا خلاف بيننا وبين أبي حنيفة في ضمانه، وقال زفر لا يضمن إلا بالتعدي ويبطل قوله ما سلف ويوضح ذلك بان يقال أن الأجر لما كان مستحقا على العمل كان العمل مضمونا عليه لأن عقود المعاوضات تقتضي الضمان فإذا ثبت أن العمل مضمون وجب أن يكون ما يحدث عنه مضمونا.

مسألة:

قال: وما تلف في يد الأجير الخاص فلا ضمان عليه فيه إلا أن يكون تلف بجناية منه وهذا ممالا خلاف فيه إلا ما يحكى عن الشافعي أنه أحج قوليه وذلك لا معنى له لأن الأجير الخاص لا يستحق الأجرة على العمل وإنما يستحقها على تسلم نفسه للعمل ألا ترى أنه لو سلم نفسه للعمل إلى المستأجر استحق الأجرة سواء استعمله المستأجر أولم يستعمله، وليس كذلك الأجير المشتري لأنه لا يستحق الأجرة بأن يعمل فبان أن الأجير الخاص عمله غير مضمون عليه إذ لم يستحق الأجرة عليه وإذا لم يكن مضمونا فلا معنى لت ضمينه ما ضاع على يديه بغير جناية منه فأما إذا كان بجانية منه فلا خلاف في ضمانه.

مسألة:

قال: وإذا ادعى المستأجر عليه التفريط وأنكر الأجير فالبينة على المستأجر واليمين على الأجير، ووجهه أن المستأجر هو المدعي لأنه يلزمه حقا بجناية لم يثبت عليه والأجير منكر له فوجب أن تكون البينة على المستجر لكونه مدعيا واليمين على الأجير لكونه منكرا، وأيضا قد بينا أن الأجير الخاص أمين والقول قول الأمين إذا أنكر الجناية مع يمينة كالمودع القول قوله مع يمينه.

مسألة:

Sayfa 234